تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني
122
تهذيب الأصول
نعم ، يمكن تعلّق العلمين بسببين للتكليف أو الوضع ، كما لو علم إجمالًا بوقوع قطرة من الدم في واحد من الإنائين ، وعلم بوقوع قطرة أخرى مقارناً لوقوع الأوّل في أحدهما أو إناء آخر ؛ فإنّ العلمين تعلّقا بالقطرتين والسببين لا بالنجاسة . وهذا نظير العلم بوقوع قطرة بول أو دم في إناء معيّن ؛ فإنّ العلم تعلّق بوقوع القطرتين ، فكلّ منهما معلوم ، وأمّا النجاسة المسبّبة فلم تكن معلومة مرّتين ؛ لعدم تعقّل ذلك . وهاهنا وجه آخر في ردّ مقالة الأخباري ، وحاصله : منع تعلّق العلم الإجمالي على وجود تكاليف فعلية لا يرضى الشارع بتركها . كيف ، وجعل الحجّية للأمارات والأصول أو إمضاء حجّيتها مع إمكان مخالفتها للواقع أدلّ دليل على عدم فعليتها مطلقاً ورضاء الشارع بتركها في موارد قيام الأمارة على الخلاف ؛ إذ فعليتها مطلقاً تستلزم وجوب العمل بالاحتياط حتّى في موارد قيام الأمارات والأصول . وعلى هذا : لا معنى لتنجيز ما عدا مؤدّيات الأمارات والأصول ؛ لعدم تعلّق العلم بالتكليف الفعلي ، بل إنّما تعلّق بخطابات قابلة للانطباق على مؤدّياتها . ولهذا لا يلتزم الأخباري بلزوم الاحتياط عند قيام الأمارة على نفي التكليف في مورد . فلو صحّ ما يدّعيه من العلم الفعلي بالتكاليف الفعلية التي لا يرضى الشارع بتركها على أيّ حال لزم عليه الاحتياط في ذلك المورد ، مع أنّه لا يلتزم به . وهذا - أي التعبّد بالأمارات والأصول - أوضح دليل على عدم كون الأحكام بمثابة لا يرضى بتركها ، وأنّ الشارع قد رفع اليد عنها في غير موارد الأمارات والأصول من الشبهات .